Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

استنادا الى القرار بقانون رقم ( ) بتاريخ 2020/09/13 بشأن تعديل الفقرة ( 2 ) من أحكام المادة رقم ( 16 ) من القرار بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2013 بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لتصبح على النحو التالي

تكون نسبة رسوم الاشتراك ما بين ( 0.1 % – 0.8 %) واحد بالألف إلى ثمانية بالألف كحد أقصى من مجموع الودائع المشمولة بالضمان وفق أحكام هذا القانون”.

وبناء على ذلك واعتبارا من تاريخ 2020/10/01 تكون نسبة رسوم الاشتراك 0.1 % من متوسط إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون، وذلك لحين تطبيق نظام استيفاء الرسوم الميني على المخاطر

رابط التعميم :
https://www.pdic.ps/Content/Data/Documents/generalization2-2020.pdf